حكم المسح على الجوربين

السؤال: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤالان من فضلكم: السؤال الاول: لقد توضأت ولبست جورباً وصليت، وبعدها  لبست فوقه جورباً آخر، فهل يجوز المسح على الجورب الأخير؟

السؤال الثاني: مدة المسح على الجوربين للمقيم هل تقاس من الصلاة إلى الصلاة، مثلاً من ظهر اليوم إلى ظهر الغد، أم بالساعة، مثلاً من الساعة 11 ظهراً اليوم إلى الساعة 11 ظهراً غدا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛

فإن المسح على الجوربين من المسائل الخلافية المشهورة بين أهل العلم، فمنعه الجمهور، والصحيح جوازه لثبوته عن غير واحد من الصحابة.

قال ابن القيم: "قال ابن المنذر: روي المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علي وعمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس وابن عمر والبراء وبلال وَعَبَد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد. وزاد أبو داود: وأبو أمامة وعمرو بن حريث وعمر وابن عباس. فهؤلاء ثلاثة عشر صحابياً، والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم".

ولا مانع من المسح على الجورب الأعلى مادام قد لبسهما على طهارة.

ومدة المسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم كما صح ذلك في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ويبدأ العد من أول صلاة يمسح في وضوئها، فإن بدأ المسح في صلاة الظهر مسح إلى صلاة الصبح التي تليها إذا كان مقيماً.

والله أعلم