إعطاء الزكاة للأخ

السؤال: 

السلام عليكم، شيخنا نسأل عن حكم إعطاء زكاة عروض التجارة لأخي، وذلك لغرض إكمال بيته، علماً بأنه في حاجة للمال وهو على باب زواج ، وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛

فإعطاء الزكاة لأخيك المحتاج للزواج وهو غير قادر على ذلك جائزٌ بشرطين:

الأول: أن يكون محتاجاً حاجة حقيقة؛ ولا يجد ما يسدُّ به حاجاته الأساسية، من ملبس وفراش ومسكن، ولا يتعداه إلى الكماليات والمحسنات كوليمة العرس أو الأثاث الفاخر، أو الديكورات؛ لأن الزكاة تعطى لأصناف مخصوصة مذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، والفقير هو من لا يجد حاجياته الأساسية لا الكمالية.

الثاني: ألاَّ تَستخدم الزكاة لحماية مالك؛ بأن تكون مضطراً -ولو اجتماعياً- لمساعدته، فتدفع عن مالك بهذه الزكاة التي تعطيه إياها؛ لأن الزكاة مال الله وليست مالك، فلا يجوز لك الاستفادة منها.

فإذا تحقَّق هذان الشرطان، كانت الزكاة صحيحة، بل أفضل من إعطائها لغيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم -فيما رواه الإمام أحمد والنسائي-: "الصدقة في المسكين: صدقة، وفي ذي الرحم: صدقة وصلة".

والله أعلم.