بسم الله الرحمان الرحيم، أنا طلب علم شرعي زيتوني، أريد من فضيلتكم توضيح مسألة في زكاة الماشية: من له ماشية لم تبلغ النصاب، وقبل الحول من بداية امتلاكها نمت (أي توالدت) فبلغت النصاب، فهل يستقبل بها حولاً من بداية بلوغ النصاب أم يزكيها على حول أصولها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
فإنَّه لا تجب الزكاة في الماشية إلاَّ إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجهه إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئِل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها: من الغنم، من كلِّ خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى .... ومن لم يكن معه إلاَّ أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلاَّ أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة.
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان .... فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلاَّ أن يشاء ربها.
وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها".
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وثبت عن ابن عمر من قوله.
وعليه، فمن ملك ماشية دون النصاب، ثم توالدت حتى بلغت نصاباً، فإنه يستقبل بها حولاً من حين بلوغها النصاب والله أعلم.
قال الترمذي: "وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. وبه يقول مالك بن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإن لم يكن عنده -سوى المال المستفاد- ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. فإن استفاد مالاً قبل أن يحول عليه الحول فإنَّه يزكى المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة. وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة".
وقال ابن قدامة: " فإن استفاد مالاً يُعتبَر له الحول ولا مال له سواه وكان نصاباً، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً، فبلغ بالمستفاد نصاباً، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه".