كفارة القتل الخطأ للعاجز عن الصيام

السؤال: 

السلام عليكم... وقع لي حادث مرور وإصابتي   اصابة بليغة وتوفي اثنين في سيارة المقابة ... فهل علي  صيام القتل الخطأ على  الشخصين، علماً بأن شرطة المرور لم تعرف  من هو المخطئ بسبب وضع البلاد.. وإذا تعذر عليي  الصيام ماذا أفعل؟ شكراً وبارك الله فيك

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،

فهذا مِنْ قتل الخطأ؛ والواجب فيه أمران؛ الأول: الكفارة عن كل واحد ممن ماتوا في الحادث، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين.

والثاني: الدية، وتجب على العصبة والقبيلة بمن فيهم الجاني نفسه، إلا أن يعفو أهل الميت، أو يرضوا بأقل من الدية.

فإن عجز الجاني عن الصيام، وكان عجزه محققاً لا متوهماً، سقط عنه ولم يلزمه شيء إلاَّ التوبة وكثرة الاستغفار والدعاء للميت؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء:92].