السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.شيخنا الفاضل نرجو الإفادة جزآكم الله خيرا: (امراة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها، فما هو الأمر الشرعي فى ذلك) هل عليها أن تعتد؟ وهل العدة كاملة؟ وهل لها صداق؟ وماهي القيمة، علما بانها لاتزال فى بيت ابيها لم تزف إليه. بارك الله فيكم.
الجواب
بِسْم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
فعلى المرأة المتوفى عنها زوجها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام ولو كانت غير مدخول بها، قال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً}.
فإن كانت حاملاً فإن عدتها وضع حملها؛ لقول الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، ولما رواه البخاري "أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها، فنكحت".
وتستحق المتوفى عنها زوجها صداقها كاملاً وإن كانت غير مدخول بها؛ لما رواه أصحاب السنن عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات، فقال: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان رضي الله عنه فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت. ففرح بها ابن مسعود.
قال الترمذي: "حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم"