الدرس الثاني من شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر

الدرس الثاني من شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر

الدرس الثاني من شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر | فضيلة الشيخ نادر السنوسي العمراني رحمه الله تعالى نص الكتاب: من الصفحة 41 إلى الصفحة 45 وذلك من قوله: الخَبَرُ «قسم من أقسام الكلام يأتي في تعريفه ما يعرف به الكلام «ثم يخرج من أقسام الكلام لأنه محتمل للصدق والكذب» و [هو] عندَ عُلَماءِ [هذا] الفنِّ مرادفٌ للحَديثِ. وقيلَ: الحَديثُ: ما جاءَ عَنِ النَّبيِّ {ن / 2 أ} صلَّى اللهُ عليهِ [وعلى آلهِ] وسلَّمَ، والخَبَرُ ما جاءَ عن غيِره، ومِنْ ثَمَّ قيلَ لمَن يشتغلُ بالتَّواريخِ وما شاكَلَها: الإخبارِيُّ، ولمن يشتغلُ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ: المُحَدِّثَ. وقيل: بيْنهما {ظ / 2 ب} عُمومٌ وخُصوصٌ مُطْلقٌ، فكلُّ حَديثٍ خبرٌ من غيرِ عَكْسٍ. وعبَّرْتُ هنا بالخبَرِ ليكونَ أشملَ، فهو باعتبارِ وصولِهِ إِلينا إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ؛ أي: [أسانيدُ] كثيرةٌ؛ لأنَّ طُرُقاً جمعُ طريقٍ، وفعيلٌ في الكثرةِ يُجْمَعُ على فُعُلٍ - بضمَّتينِ -، وفي القلَّةِ على أَفْعِلَةٍ. والمرادُ بالطُّرُقِ الأسانيدُ، والإِسنادُ حكايةُ «عن» طريقِ المَتْنِ. «والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام». وتلكَ الكثرَةُ أَحدُ شُروطِ التَّواتُرِ إِذا وَرَدَتْ بِلاَ حَصْرِ عَددٍ {ب / 2 أ} مُعَيَّنٍ، [بل] [تكونُ] العادةُ قد أحالتْ تواطؤهُم «أو توافقهم» على الكذِبِ، وكذا وقوعُه منهُم اتِّفاقاً مِن غيرِ قصدٍ. فلا مَعْنى لِتعْيينِ العَدَدِ على الصَّحيحِ، ومِنْهُم مَنْ عيَّنَهُ في الأربعةِ، وقيلَ: في الخمْسةِ، وقيل: في السَّبعةِ، وقيل: في العشرةِ، وقيلَ: في الاثنَيْ عَشَر، وقيل: {هـ / 2 ب} في الأربعينَ، وقيلَ: في السَّبعينَ، وقيلَ غيرُ ذلك. وتَمَسَّكَ كُلُّ قائل بدليل جاءَ فيه ذِكرُ [ذلكَ] العَدَدِ، فأفادَ العِلْمَ «للحال»، {أ / 2 ب} وليسَ بلازِمٍ أَنْ يَطَّرِدَ في غَيْرِهِ لاحتمالِ الاخْتِصاصِ. فإذا وَرَدَ الخَبَرُ {ط / 2 أ} كذلك وانْضافَ إليهِ أَنْ يستويَ الأمْرُ فيهِ في الكثرةِ المذكورةِ من ابتدائِهِ إلى انتهائهِ - والمرادُ بالاستواءِ أَنْ لا تَنْقُصَ الكَثْرَةُ {ظ / 3 أ} المَذكورةُ في بعضِ المَواضِعِ لا أَنْ لا تَزيدَ، إذ الزِّيادَةُ [هُنا] مطلوبةٌ مِن بابِ أَوْلى-، وأَنْ يكونَ مُسْتَنَدُ انتهائِهِ الأمرَ المُشاهَدَ أو المَسموعَ، لا مَا ثَبَتَ {ن / 2 ب} بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ. فإِذا جَمَعَ هذهِ الشُّروطَ الأربعةَ، وهي: عَدَدٌ كثيرٌ أَحَالَتِ العادةُ تواطُؤهُمْ [وتوافُقَهُم] على الكَذِبِ. «و» رَوَوْا {ص / 2 أ} ذلك عن مِثْلِهِم من الابتداء إلى الانتهاءِ. وكان مُسْتَنَدُ انْتِهائِهِمُ الحِسَّ. وانْضافَ إلى ذلك أَنْ يَصْحَبَ خَبَرَهُمْ إِفَادَةُ العِلْمِ لِسامِعِهِ. فهذا هو المتواتِرُ. وما تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ العِلْمِ عنهُ (كانَ مَشْهوراً فقَط. فكلُّ متواتِرٍ مشهورٌ، من غيرِ عَكْسٍ. وقد يُقالُ): إِنَّ الشُّروطَ الأربعةَ إِذا حَصَلَتْ اسْتَلْزَمَتْ حُصولَ العِلْمِ، وهُو كذلك في الغالِبِ، «و» لكنْ قد تَتَخَلَّفُ عنِ البَعْضِ لمانعٍ. «كأن تحصل الإفادة ولم يحصل العلم كما إذا أخبر من لم يعتقد ذلك الخبر حصلت الإفادة ولم يحصل العلم . وقد وَضَحَ بهذا «التقرير» تَعْريفُ المُتواتِرِ. وخِلافُهُ {هـ / 3 أ} قدْ يَرِدُ بلا حَصْرٍ [أَيضاً]، لكنْ مع فَقْدِ بعضِ الشُّروطِ، أَو مَعَ حَصْرٍ بِما فَوْقَ الاثنيْنِ؛ أي: بثلاثةٍ فصاعِداً ما لمْ يَجْمَعْ {أ / 3 أ} شُروطَ المُتواتِر، أو بِهما؛ أي: باثْنَيْنِ فقطْ، أو بواحِدٍ [فقَطْ] . والمرادُ بقولِنا: «أَنْ يَردَ باثْنَيْنِ» : أنْ لا يَرِدَ بأَقلَّ مِنْهُما، فإِنْ وَرَدَ بأَكْثَرَ {ظ / 3 ب} في بعضِ المَواضِعِ مِن السَّنَدِ الواحِدِ لا يَضُرُّ، إذ الأقلُّ في هذا [العِلْمِ] يَقْضي على الأكْثَر . فالأوَّلُ: «و» «هو» المُتواتِرُ، وهو المُفيدُ للعِلْمِ اليَقينِيِّ، فأخرَجَ النَّظريَّ على ما يأْتي تقريرُه، بِشروطِهِ [ «أي» التي تَقَدَّمَتْ. {ب / 2 ب} واليَقينُ: هو الاعتقادُ الجازِمُ المُطابِقُ، وهذا هو المُعْتَمَدُ: أَنْ] الخَبَرَ «الواحد» المُتواتِرَ يُفيدُ العِلْمَ الضَّروريَّ، وهو الذي «لا» يَضْطُّر الإِنْسانُ إليهِ بحيثُ لا يُمْكِنُهُ دفْعُهُ. وقيلَ: لا يُفيدُ العلمَ إِلاَّ نَظَرِيّاً! وليس بشيءٍ؛ لأنَّ العِلْم بالتَّواتُرِ حاصِلٌ لمن ليس لهُ أهليَّةُ النَّظرِ كالعامِّيِّ، إذ النَّظرُ: ترتيبُ [أُمورٍ معلومةٍ] أَو مَظْنونةٍ يُتَوَصَّلُ بها إلى عُلومٍ أَو ظُنونٍ، وليس في العامِّيِّ أهلِيَّةُ ذلك، فلو كان نَظَرِيّاً؛ لما حَصَل لهُم.

معلومات عن المادة

  • الزمن:1:06:39
  • القسم:علوم الحديث
    • وسوم:
    • مصطلح الحديث
    • نخبة الفكر
    • نادر العمراني